«ونكاحٍ
فاسد»
كنكاحِ المُحلَّل والشَّغار وبلا وليٍّ؛ لقولِه تعالى: {حَتَّىٰ
تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ} [البقرة: 230].
«ولا في حَيْض، ونِفاسٍ، وإحرامٍ، وصيامِ فَرْض» لأنَّها في هذه
الأحوالِ يحرُم وَطؤُها لحَقِّ اللهِ تعالى ولمعنى فيها.
«ومن ادَّعَتْ مُطلَّقَتُه المُحرَّمة» وهي التي طلَّقَها
ثلاثًا.
«وقد غابَتْ - نكاح من أحلَّها وانقضاءَ
عدَّتِها منه» أي: من الزَّوجِ الثَّاني.
«فله نِكاحُها إن صدَّقَها وأمْكَن» أي: لزَوجِها
الأوَّلِ أن يتزوَّجَها بثلاثةِ شُرُوط:
الأول: أن تكونَ غائبةً عنه.
الثاني: أن يمضِيَ وقتٌ
يتَّسِعُ لانقضاءِ عِدَّتِها.
الثالث: أنْ يُصدِّقَها في ذلك؛
لأنَّها مُؤتَمنةٌ على نفسِها.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد