فصل
إذا
طلَّقها مرَّةً في طُهرٍ لم يُجامِع فيه وتَركَها حتَّى تَنقضِي عدَّتُها فهو
سُنَّة. فتحرم الثّلاث إذًا. وإن طلَّق من دخَل بها في حَيْضٍ أو طُهرٍ وَطِئَ فيه
فبِدعة يقع وتُسَنُّ رَجعتُها، ولا سُنَّة ولا بدعة لصغيرةٍ وآيسةٍ وغيرِ مدخولٍ
بها ومَن بان حملُها.
****
«فصل» في
بيانِ الطَّلاقِ السُّنِّي والبِدعي، وبيانِ صريحِ الطَّلاق وما يترتَّبُ عليه، والطَّلاقُ
السُّنِّي: هو الذي يُوقَعُ على الوجهِ المشروع، والبِدعي: هو الذي يُوقَعُ
على غيرِ الوجهِ المشروع ([1]).
والبِدعي نوعان: بدعي في العَدد. وبدعي
في الوَقت.
«إذا طلَّقها مرَّةً» أي طلقةً واحدةً، وهذا تعريفُ
الطَّلاقُ السُّنِّي.
«في طُهرٍ لم يُجامِع فيه وتَركَها حتَّى تنقضِي
عدَّتُها فهو سُنَّة» أي فهذا هو الطَّلاقُ السُّنِّي: أي الموافق للسُّنَّة، قال
تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
[الطلاق: 1] قال ابنُ مسعود رضي الله عنه: طَاهِرَاتٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ([2]).
«فتحرُمُ الثَّلاثُ إذًا» أي يحرُم إيقاعُ
الثَّلاثِ ولو بكلماتٍ في طُهرٍ واحد، وهذا هو الطَّلاقُ البِدعي في العَدد.
«وإن طلَّقَ مَن دخل بها في حيضٍ أو طُهرٍ وَطِئَ فيه» ولم يتبيَّنْ حملُها.
([1])انظر: «الكافي» (3/ 160)، و«المغني» (10/ 325).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد