فَصْلٌ
إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ
عَلَيَّ أَلْفٌ لاَ تَلْزَمُنِي وَنَحْوه لَزِمَهُ الأَلْفُ. وَإِنْ قَالَ: كَانَ
لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ، فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ،
أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَائَةُ ثُمَّ
سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلاَمُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زيُوفًا أَوْ
مُؤَجَّلَةً؛ لَزِمَهُ مَائَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ. وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ
مُؤَجَّلٍ فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ؛ فَقَوْلُ المُقَرِّ مَعَ
يَمِينِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَب، أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ
بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ وَلَمْ يَجْحَدِ
الإِقْرَارَ وَسَأَلَ إِحْلاَفَ خَصْمِهِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا
أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ؛ لَمْ
يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْفَسِخِ البَيْعُ وَلاَ غَيْرُهُ وَلَزِمَتْهُ
غَرَامَتُهُ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ
وَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ مِلْكَهُ أَوْ
أَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ مِلْكَهُ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
****
«فَصْلٌ».
فِي بَيان حُكم ما إذا وصَل بإقْرَاره ما يُغيره.
«إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ.
مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لاَ تَلْزَمُنِي وَنَحْوِهِ» أي: نحو هذا اللَّفظ،
كَما لو قال: له عليَّ ألفٌ مِن ثمن خمر. أو له عليَّ ألفٌ مضاربةً أو وديعةً
تلفت.
«لَزِمَه الأَلفُ». لأنَّه أقرَّ بهِ وادَّعى
مُنافيًا ولم يثبت فلم يُقبل مِنه؛ لأنَّ إقرارَه إخْبار بثبوته.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد