«وَإِنْ
قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ، فَقَولُهُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ
بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ» أي: فإنَّه يقبل قول المقِرِّ مَع
تحليفه على ما يقول، ولا يكُون مُقرًّا في هذا الحَال لكن ذلك بشرْط أنْ لاَ يكون
الحَقُّ الذِي علَيه ثابتًا ببَينَة أو اعْترف بِسبب ثبوته عليه من عَقْد أو غصب؛
فإنَّه حِينئذ لا يقبل قوله في الدَّفع والبَراءة إلاَّ بِبيِّنة لاعترافه بما
يُوجب الحق عليه، فادعاؤه القَضاء يحتاج إلى بينَة.
«وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَائَةً ثُمَّ
سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلاَمُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: زُيُوفًا» أي: مَعِيبة، والزُّيُوف:
الرَّديئَة. وقيل: هي المَطلية بالزِّئبق بمزواجة الكبريت.
«أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَهُ مَائَةً جَيِّدَةً
حَالَّةً».
لأنَّ الإقرار حصل منه بالمَائَة مطلقًا، فينصَرِف إلى الجيد الحَالِّ، ومَا أتى
به بعد سُكوته لا يلتفت إليه، لأنَّه يَرفع به حقًّا لَزمه وقد استقر حكْمُ مَا
أقر به قبل سكوته.
«وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ». بأن قالَ بِكلام
متَّصِل: له عَليَّ مَائةً مؤجلة إلَى كذا.
«فَأنْكَرَ المُقرُّ لَهُ الأَجَلَ». وقال: هِي حالَّة.
«فَقَولُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ». في تَأجيله؛ لأنَّهُ
مُقر بِمال بِصِفة التَّأجيل فلم يَلزمْه إلاَّ كذلك.
«وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ، أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ» أي: أَقبضَ المَوهوب ما وَهَبه إياه وأقْبَض المُرتهن ما رهنه وعَقد عليه، ثم أنكَرَ المُقر الإقباض حتى لا تلْزَمه الهبة والرهن، وسَأل إحلافَ خَصمِه عَلى ذلك فله تحليفُه، فإن أبى خصمُهُ أن يَحلف حلف هو وحكم له.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد