×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

إذا قال: إن خرجْتِ بغيرِ إذني أو إلاَّ بإذني أو حتى آذَنَ لك. أو إن خرجْتِ إلى غيرِ الحمَّام بغيرِ إذني فأنتِ طالق. فخرجتْ مرَّةً بإِذنه ثمَّ خرجَتْ بغيرِ إذنِه أو أذِنَ لها ولم تعلَم. أو خرجَتْ تُريدُ الحمَّام وغيرَه. أو عدَلَت منه إلى غيرِه طَلُقت في الكُلّ. لا إنْ أذِنَ فيه كُلَّما شاءَت. أو قال. إلاَّ بإذْنِ زيد، فماتَ زيدٌ ثمَّ خرَجَت.

****

«فصل» في بيانِ أحكامِ تعليقِ الطَّلاقِ بالإذْنِ منه أو مِن غيرِه بخُرُوجٍ ونحوِه.

«إذا قال: إنْ خرجْتِ بغيرِ إذنِي أو إلاَّ بإذنِي. أو حتَّى آذَنَ لكِ. أو إنْ خرجْتِ إلى غيرِ الحمَّامِ بغيرِ إذنِي فأنتِ طالق. فخرَجَت مرَّةً بإذنِه ثمَّ خرجَتْ بغيرِ إذنِه»)؛ طَلُقَتْ في جميعِ هذه الصُّورِ لوجودِ الصِّفةِ التي علَّق عليها الطَّلاق. ولا تنحَلُّ اليمينُ بالإذنِ لها بالمرَّةِ الأُولى؛ لأنَّه يلزَم الإذْنُ كل مرَّة.

«أو أذن لها» بالخروج.

«ولم تعلَم» أي لم تَعلَمْ بالإذْنِ وخرجَتْ طَلُقت؛ لأنَّ الإذْنَ هو الإعلامُ ولم يعلَمْها، ولأنَّها قصدَتْ بالخُرُوج مُخَالفتَه.

«أو خرجت» أي من قال لها: «إنْ خرجَتْ إلى غيرِ الحَمَّامِ بغيرِ إذنِي فأنتِ طالق».


الشرح