فصل
ومَنْ
تسَلّم زوجَتَهُ، أو بذَلَتْ نفْسَها، ومِثْلُها يُوطَأُ؛ وجبَتْ نفقَتُها، ولو
مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ، ومَرَضِه، وَجَبِّهِ، وَعِنَّتِهِ. ولهَا مَنْعُ نفْسِها؛
حتَّى تقْبِضَ صدَاقها الحالَّ. فإنْ سلَّمَتْ نَفسَها طَوْعًا ثُمَّ أرادَتِ
المَنْعَ؛ لم تَمْلِكْهُ. وإذا أعْسَرَ بنفَقَةِ القُوتِ، أو الكِسْوَةِ، أو
ببَعْضِها، أو المَسْكَنِ؛ فلَها فَسْخُ النِّكاحِ. فإنْ غابَ، ولمْ يَدَعْ لها
نفَقَةً، وتَعَذَّرَ أخْذُها مِنْ مالِه واستِدَانَتُها عليْهِ؛ فلَها الفَسْخُ
بإذْنِ الحاكِمِ.
****
«فصل» في
بيانِ ابتداءِ وُجوبِ نَفقةِ الزَّوجةِ، وحُكم ما إذا أعْسَرَ بِها، أو تعذَّرَتْ،
أو امتنَعَ مِنْ دَفْعِهَا.
«ومَنْ تسَلَّمَ زوْجَتَهُ» أي: التي يُوطَأُ
مِثْلُها، وجبَتْ عليهِ نفقَتُها.
«أوْ بذَلَتْ نفْسَها» أي: بذَلَتْ له
تَسْلِيمَ نَفْسِهَا ابتداءً أو بعدَ نُشوزٍ.
«وَمِثْلُهَا يُوطَأُ» بأنْ تَمَّ لَها تِسْعُ
سِنِينَ.
«وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا» أي: وجبَتْ نفَقَتُها
علَيْهِ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ» رواه مُسلِمٌ ([1]).
«وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ وَمَرَضِهِ وَجَبِّهِ وَعِنَّتِهِ» أي كَوْنِه لا يستطيعُ الوَطْءَ لمانِعٍ مِن هذِه الموانِعِ؛ لأنَّ النَّفقَةَ تَجِبُ في مُقابلَةِ الاستمتاعِ، وقدْ أمكنَتْهُ مِن ذلِكَ، كالمُؤَجِّرِ إذا سلَّمَ العيْنَ المُؤَجَّرَةَ أو بَذَلَها.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد