«ولَهَا
مَنْعُ نَفْسِهَا» أي: يجوزُ للزَّوجَةِ مَنْعُ نفْسِها مِنَ الزَّوْجِ.
«حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحَالَّ»؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُها
استِدْراكُ مَنفعَةِ البُضْعِ لو عجَزَتْ عَن أخْذِ صَداقِهَا بَعْدَ ذلِكَ.
«فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا طَوْعًا» أيْ: قبْلَ قَبْضِ
صداقِها الحَالِّ.
«ثُمَّ أرادَتِ المَنْعَ؛ لمْ تَمْلِكْهُ» أي مَنْعَ نَفْسِهَا،
كما لو سلَّمَ المَبِيعَ ثُمَّ أرادَ مَنْعَهُ.
«وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ القُوتِ أَوِ
الكِسْوَةِ أَوْ بِبَعْضِهَا أوِ المَسْكَنِ فَلَها فَسْخُ النِّكَاحِ» أيْ: مِن زوْجِهَا
المُعْسِرِ؛ لحديثِ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا: في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما
يُنْفِقُ على امرأتِهِ. قالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» رواه الدارقطني ([1]).
«فَإِنْ غابَ، وَلَمْ يَدَعْ لَها نَفَقَةً» أي: غابَ الزَّوْجُ المُوسِرُ،
ولَمْ يَدَعْ لِزَوْجتِهِ نفَقَةً.
«وَتَعَذَّرَ أخْذُها مِن مالِهِ واستِدَانَتُها
علَيْهِ»
أي: وتعذَّرَ استِدَانَةُ الزَّوجةِ علَى زوْجِهَا الغائبِ مِن أجلِ الإنفاقِ
عَلَى نفْسِها.
«فلَها الفَسْخُ بإِذْنِ الحَاكِمِ»؛ لأنَّ الإنفاقَ
عليْهَا مِن مالِهِ مُتَعَذِّرٌ، فكانَ لَها الخِيارُ كَحالِ الإِعسارِ.
أَمَّا إِنْ تَرَكَ لَها
نَفَقَةً، أو قَدَرَتْ على الأخْذِ مِن مالِه أو علَى الاستدانةِ عليهِ؛ فلا
فَسْخَ لها لِعَدَمِ تَعذُّرِ الإنفاقِ، واللهُ أعلمُ.
***
([1])أخرجه: الدار قطني (3783).
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد