فَصْلٌ
وَلاَ تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلاَّ مُحَرَّرَةً مَعْلُومَةَ المَدَّعَى
بِهِ. إِلَّا مَا تُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً كَالوَصِيَّةِ وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ
مَهْرًا وَنَحْوَهُ، وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا؛
فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ. وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ
لِطَلَبِ نَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا. فَإِنْ
لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ لَمْ تُقْبَلْ. وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ؛ ذَكَرَ
سَبَبَهُ.
****
«فَصْلٌ».
فِي بَيان مَا تصحُّ بهِ الدَّعوى، وما يُعتبر في البَينَةِ.
«وَلاَ تَصحُّ الدَّعْوى إلاَّ مُحرَّرَةً». لأنَّ الحُكم مرتَّب
عليها. ولذلك قَال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا
أَسْمَعُ» ([1])، ومعنى
التَّحرير: تَبين ما يَدَّعيه.
«مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ» أي: بأنْ تَكُون على
شيءٍ مَعلومٍ لِيتأتَي الإلزامُ، فَلا تصح على مُدَّعى مجهول.
«إِلاَّ مَا تُصَحِّحُهُ مَجْهولاً» أي: إلاَّ الدَّعوى
التِي تَصحُّ بالمَجهُول، فلا يُشتَرط فيها معلومِيَّة المُدعى به.
«كَالوَصِيَّةِ» أي: بِشَيءٍ مِن مَالِه.
«وَعَبْدٍ» أي: والدعوى بِعَبد مِن عبيده.
«منْ عَبِيدِهِ مَهْرًا وَنَحْوِهِ». كَعِوض خُلع؛ فتَصحُّ الدَّعوى بهذه الأشياء، وإذا ثَبتَتْ طَالَبه المدعي ببَيان ما وجَبَ له.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد