فَصْلٌ
وإذا بلغَ
الغلامُ سَبْعَ سِنينَ، عاقلاً؛ خُيِّرَ بينَ أبوَيْهِ، فكانَ معَ مَنِ اختارَ
مِنهُمَا، ولا يُقَرُّ بِيَدِ مَن لا يَصُونُه ويُصْلِحُه، وَأَبُو الأنْثَى
أحَقُّ بها بعدَ السَّبْعِ، ويكونُ الذَّكَرُ بعْدَ رُشْدِهِ حيثُ شاءَ،
والأُنْثَى عِند أَبِيها؛ حتَّى يتسلَّمَها زَوْجُهَا.
****
«فَصْلٌ»
في بيانِ مَن تَكُونُ لَهُ حَضانَةُ الطِّفْلِ بعْدَ بُلُوغِهِ سَبْعَ سِنينَ،
وحُكْمِهِ بعدَ بُلوغِه العَشْرَ، وحضانَةِ المَعْتُوهِ، لِمَنْ هِيَ؟
«وإذا بلَغَ الغلامُ سَبْعَ سِنينَ، عاقِلاً؛
خُيِّرَ بينَ أبَوَيْهِ، فكانَ مَع مَنِ اختارَ مِنْهُما» إذا اتَّفَقَ الأبوانِ
علَى أنْ يكُونَ الغُلامُ بعدَ السَّبْعِ عندَ أحدِهِمَا جازَ؛ لأنَّ الحقَّ في
حضانَتِه لا يَعْدُوهُمَا، وَإِنْ تَنازَعا في حَضانَتِهِ خُيِّرَ الغُلامُ
فِيهما، فمَنِ اختارَ مِنْهُما صارَ عِنْدَهُ، قَضَى بِذلكَ عُمرُ وعَلِيٌّ رضي
الله عنهما.
وَرَوَى سَعِيدٌ
والشَّافِعِيُّ ([1]) أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. ورَوى
التِّرمذيُّ نَحْوَهُ عنْ أَبِي هريرةَ، وصحَّحَهُ.
·
وَلا يُخَيَّرُ إلاَّ بشَرْطَيْنِ:
الشَّرط الأول: أنْ يكونَ كُلٌّ مِنَ
الأبَوَيْنِ يَصْلُحُ للحَضَانَةِ.
الشَّرط الثاني: أَنْ يَكُونُ الغلامُ عاقِلاً، فإنْ كانَ مَعْتُوهًا فَحَضانَتُهُ لأُمِّهِ؛ لأنَّها أشْفَقُ عليهِ وَأَقْوَمُ بِمَصالِحِه.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد