بابُ حدِّ القَذْفِ
****
إذا قَذفَ المُكلَّفُ مُحصَنًا جُلِدَ ثَمانينَ جَلدةً إن كانَ حُرًّا.
وإن كانَ عبْدًا أربعينَ. والمُعتَقُ بعْضُه بحِسابِه. وقَذْفُ غيرِ المُحصنِ
يُوجِبُ التَّعزيرَ، وهوَ حقٌّ للمَقذوفِ.
****
«بابُ حدِّ القَذفِ» القَذفُ في الُّلغةِ
مَعناهُ: الرَّمْيُ بقُوَّةٍ ([1])، وفي الاصطلاحِ:
هو الرَّميُ بزِنَى أو لِواطٍ ([2])، وهو مُحرَّمٌ
بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ ([3])، قالَ تَعالى: {وَٱلَّذِينَ
يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ
ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ} [النور: 4]، الآية، وقالَ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ([4]). وعدَّ منها
القذْفَ، وأجمَعَ المسلمونَ على تَحريمِه وعَدُّوه منَ الكبائرِ.
«إذا قذَفَ المُكلَّفُ» وهو البالغُ العاقلُ.
«مُحصَنًا جُلدَ ثمانينَ جَلدةً إن كانَ حُرًّا» أي إن كان القاذِفُ
حُرًّا لقوْلِه تَعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}
[النور: 4].
«وإن كانَ عبْدًا أربعينَ» أي وإن كانَ القاذِفُ عبْدًا مُعتَقًا بعْضُه جُلدَ كما تقدَّمَ في الزِّنا أنَّه على النِّصفِ منَ الحُرِّ.
([1])انظر: «الصحاح» (4/ 1414).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد