×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

مَن قَتلَ نَفْسًا مُحرَّمَةً خطأً مُباشرةً أو تَسبُّبًا؛ فعَلَيْه الكفَّارةُ.

****

  «فصل» في بيانِ وجوبِ كفَّارةِ القتلِ، سُمِّيتْ بذلكَ منَ الكَفرِ - بفتحِ الكافِ - وهوَ السَّترُ؛ لأنَّها تَسترُ الذَّنبَ وتُغطِّيه ([1]).

«مَن قتَلَ نَفْسًا» بأنِ استقَلَّ في قَتْلِها أو شارَكَ فيه.

«مُحرَّمةً» يَخرجُ بذلكَ النَّفسُ غيرُ المُحرَّمِ قتْلُها كالباغي والمَقتولُ قَصاصًا أو حدًّا أو قتْلُه دَفْعًا عن نَفْسِه فلا كَفَّارةَ.

«خطأً» أو شِبهَ عَمْدٍ يخرُجُ بذلكَ القتْلُ العمْدُ.

«مباشرةً» أي سواءٌ قتَلَه مُنفَرِدًا مُباشَرةً أو تَسبُّبًا. أو شاركَ في قتْلِه مُباشرةً أو تسبُّبًا.

«أو تسبُّبًا» كأنْ يحفُرَ بِئْرًا لا يجوزُ له حَفرُها أو يَضعَ حَجرًا لا يجوزُ له وَضعُه فيَترتَّبُ على ذلكَ وفاةُ شَخصٍ.

«فعَلَيْه» أي على القاتلِ في تلكَ الأحوالِ المَذكُورةِ.

«الكفَّارةُ» وهيَ عِتقُ رقبةٍ، فإنْ لمْ يجدْ فصِيامُ شَهريْنِ مُتَتابعَيْنِ لقوْلِه تَعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ} [النساء: 92] إلى قوْلِه: {فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ} [النساء: 92] وهذا بإجماعِ المُسلمينَ إذا كانَ القَتلُ خَطَأً ([2]).


الشرح

([1])انظر: «الدر النقي» (3/ 801).

([2])انظر: «الإجماع» (ص: 121).