فصل
الثَّانِية:
المُتَوفَّى عنها زَوجُها بلا حملٍ منه، قبلَ الدُّخولِ أو بَعدَه؛ للحُرَّة
أَربعَةُ أَشهُر وعَشرٌ، وللأَمَة نِصفُها. فإن مات زَوجُ رَجعِيَّة فِي عِدَّة
طلاقٍ سَقَطت وابتدَأَت عِدَّة وَفاةٍ منذ مات. وإن مات فِي عدَّةِ مَن أَبانَهَا
فِي الصِّحَّة لم تَنتَقِل. وتعتدُّ مَن أَبانَها فِي مرضِ مَوتِه الأَطوَلَ من
عِدَّة وفاةٍ وطلاقٍ، ما لم تَكُن أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءت البَينُونَة
مِنها، فطلاقٌ لا غَيرُ. وإنْ طَلَّق بعضَ نِسائِه مُبهَمة أو مُعَيَّنة، ثم
أُنسِيَها ثمَّ مات قبل قُرْعَة؛ اعتدَّ كلٌّ منهنَّ، سِوى حامِلٍ الأَطولَ
مِنهُما.
****
«فصل» فِي
بيانِ بَقِيَّة أَنواعِ المُعتَدَّات وأَحكامِهِنَّ.
«الثَّانِيَة» أي: من المُعتَدَّات.
«المُتَوفَّى عنها زَوجُها بلا حَملٍ مِنه» لأنَّ الحامِلَ قد
سَبَق بيانُ حُكمِها فِي الفَصلِ الَّذي قبلَ هَذَا.
«قبلَ الدُّخولِ أو بَعدَه؛ للحُرَّةِ أَربعَةُ
أَشهُر وعَشْرٌ» لقَولِه تَعالَى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ
وَعَشۡرٗاۖ}
[البقرة: 234]، وهي تعُمُّ المَدخُول بِها وغَيرُ المَدخُول بِها، وتعُمُّ التي
يُوطَأُ مِثلُها والَّتي لا يُوطَأُ مِثلَها.
«وللأَمَة نِصفُها» أي: إذا تُوُفِّي عنها اعتدَّت نِصفَ المدَّة المَذكُورة فِي الآيَة الكَريمَة: شَهرَين وخَمسَة أيَّام؛ لأنَّ الصَّحابَة رضي الله عنهم أَجمَعُوا عَلَى تَنصِيف عِدَّة الأَمَة فِي الطَّلاقِ، فكَذَا عِدَّة المَوتِ ([1])، ويَكُون ذَلِكَ مخصِّصًا لعُمومِ الآيَةِ.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد