«فإنْ
مات زَوجُ رجعِيَّة» أي: مُطلَّقة طلاقًا رجعِيًّا.
«فِي عِدَّة طلاقٍ سَقَطت» أي: عِدَّة الطَّلاق،
لأنَّها تعتَدُّ للوَفاةِ، فلا يَجتَمِع مع عدَّة الوفاة غَيرُها.
«وابتَدَأَت عِدَّةَ وَفاةٍ مُنذ مات» لأنَّ الرجعِيَّة
زَوجَة يَلحَقُها طَلاقُه، وتَرِثُ مِنه، فتَلزَمُها عدَّة الوَفاةِ؛ لعُموم
قَولِه تَعالَى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ
وَعَشۡرٗاۖ}
[البقرة: 234].
«وإنْ مات» أي: المطلِّق.
«فِي عدَّةِ مَن أَبانَهَا فِي الصِّحَّة لم
تَنتَقِل»
أي: عن عدَّة الطَّلاق إلى عدَّة الوفاة؛ لأنَّها لَيسَت زوجةً ولا فِي حُكمِها
لعَدَم التَّوارُث.
«وتَعتَدُّ مَن أَبانَها فِي مرضِ مَوتِه
الأَطولَ من عِدَّة وفاةٍ وطلاقٍ» لأنَّها مُطلَّقة فَوَجَبت عَلَيها عِدَّة الطَّلاقِ،
ووارِثة فتَجِب عَلَيها عِدَّة الوفاةِ، ويَندَرِج أقلُّهما فِي أَكثَرِهِما.
«ما لم تَكُن أَمَة، أو ذِمِّيَّةً، أو جاءت البَينونَة
منها؛ فطلاقٌ لا غَيرُ» أي: يَجِب أن تستمِرَّ المُطلَّقة المُبانَة فِي عِدَّة
الطَّلاق إذا مات مُطلِّقها فِي هَذِه الأحوالِ، ولا تعتَدُّ للوَفاةِ لانقِطاعِ
أَثَرِ النِّكاح لعَدَم مِيراثِها مِنه، أَشبَهَت المُبانَة فِي حالِ الصِّحَّة.
وقَولُه: «أو جاءَت البَينُونة مِنها» أي: بسَبَبها، كأنْ
سأَلَتْه الطَّلاقَ أو الفَسخَ، أو فَعَلت ما يَفسَخ نِكاحَها بطَلاقٍ أو خُلع أو
لِعان أو رَضاع ونَحوِ ذَلِكَ.
«وإنْ طلَّق بَعضَ نِسائِه» أي: طَلاقًا بائِنًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد