فصل
إذا
علَّقَه بالحَمْلِ فوَلدَتْ لأقلِّ من ستَّةِ أشهُر طَلُقَتْ منذُ حلَف. وإن قال:
إن لم تَكُوني حامِلاً فأنتِ طالق؛ حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ اسْتِبرائِها بحَيْضةٍ في
البَائن وهي عكسُ الأُولى في الأحكام. وإن علَّقَ طَلقةً إن كانت حاملاً بذَكَرٍ
وطَلْقَتين بأُنثى فولَدَتْهُما طَلُقَت ثلاثًا. وإن كان مكانَه: إن كان حَمْلُكِ
أو ما في بطنِك؛ لم تَطلُقْ بهما.
****
«فصل» في بيانِ أحكامِ تعليقِ الطَّلاقِ
بالحَمْل وعَدَمِه، وذُكُورتِه وأُنوثتِه، وتعدُّدِه وانفرادِه.
«إذا علَّقه بالحَمْل» كقولِه: إن كنتِ حاملاً
فأنتِ طالق.
«فولدَتْ لأقلِّ من سِتَّةِ أشهُر» من زمنِ الحَلِف - أي
من وقتِ صدورِ هذا القولِ منه - وعاش المولود.
«طَلُقَت منذُ حَلَف» أي وقَع عليها
الطَّلاقُ من وقتِ حَلِفِه؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنها كانتْ حاملاً حين قولِه ذلك،
فكانتِ الصِّفةُ التي علَّق عليها الطَّلاقَ موجودة.
«وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنتِ طالق؛ حرُمَ
وَطؤُها قبلَ استبرائِها بحَيضة» أي معرفة براءةِ رَحِمِها من الحَمْلِ بحصولِ حَيضةٍ
موجودةٍ حينَ الحَلِفِ أو مُستقبلةٍ بعدَه أو ماضيةٍ لم يطَأْ بعدَها.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد