بابُ العَفوِ عنِ القِصاصِ
****
يَجِبُ
بالعَمْدِ القَوَدُ أو الدِّيَةُ؛ فيُخَيَّرُ الولِيُّ بينَهُما. وعَفْوُه
مجَّانًا أفضَلُ. فإِنِ اختارَ القَوَدَ أو عَفا عَنِ الدِّيَةِ فقَط فلَهُ أخْذُها
والصُّلْحُ علَى أكْثَرَ مِنها. وإنِ اختارَها، أو عَفا مُطلقًا، أو هلَكَ
الجانِي؛ فليسَ لَهُ غيْرُها، وإذا قَطَعَ أُصْبُعًا عمدًا، فعفا عَنها، ثُمَّ
سَرَتْ إِلَى الكَفِّ أو النَّفْسِ، وكانَ العَفْوُ علَى غيْرِ شَيْءٍ فَهَدَرٌ.
وإن كانَ العَفْوُ على مالٍ فلَهُ تَمامُ الدِّيَةِ، وإنْ وَكَّلَ مَنْ يَقْتَصُّ،
ثُمَّ عَفَا، فاقتَصَّ وَكِيلُهُ، ولمْ يَعْلَمْ؛ فلا شَيْءَ عليْهِمَا. وإنْ
وَجَبَ لِرقيقٍ قَوَدٌ أوْ تَعزِيرُ قَذْفٍ، فطَلَبُهُ وإِسقاطُهُ إليهِ. فإنْ
ماتَ فَلِسَيِّدِهِ.
****
«بابُ العَفْوِ عَنِ القِصاصِ» العَفْوُ: المَحْوُ
والتَّجاوُزُ ([1])، والعَفْوُ عَنِ
القِصاصِ فيهِ فَضْلٌ عظِيمٌ، وكانَ القِصاصُ حَتْمًا على اليهُودِ، وَمُحرَّمٌ
عليهِم العَفْوُ والدِّيَةُ، وكانتِ الدِّيَةُ حَتْمًا على النَّصارَى، وحرامٌ
عليهِمُ القِصاصُ، فخُيِّرَتْ هذِه الأُمَّةُ تَخفِيفًا ورحمةً، وَأَجْمَعَ
المُسلمونَ على جَوازِهِ ([2]).
«يَجِبُ بالعَمْدِ» أيْ: بالقَتْلِ العَمْدِ.
([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 1693).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد