فصل
إذا علَّقَه بمَشِيئتِها بإنْ أو غيرِها من الحُروف؛ لم تَطْلُقْ حتَّى
تشاءَ ولو تراخَى.
فإن قالت.
قد شِئتُ إن شِئتَ فشاء؛ لم تَطْلُق. وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوك أو زيدٌ لم يقَع
حتَّى يشاءَا معًا. وإن شاء أحدُهما فلا. وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاء اللهُ
وقعَا. وإن دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ طَلُقَت إن دَخَلت. وأنتِ
طالقٌ لرِضا زيدٍ أو لمَشيئتِه طَلُقَت في الحال. فإن قال: أردْتُ الشَّرطَ.
قُبِلَ حكمًا. وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ. فإن نوى رؤيتَها لم تَطلُقْ حتَّى
تراه، أو طَلُقَت بعدَ الغُروبِ برؤيةِ غيرِها.
****
«فصل» أي في حكمِ تعليقِ الطَّلاقِ بالمشيئةِ منها
أو من غيرِها.
«إذا علَّقه» أي علَّق الطَّلاق.
«بمشيئتِها بإن أو غيرِها من الحروف» أي الأدوات كـ «إذا، ومتى،
ومهما»: كأن يقول: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت.
«لم تَطلُقْ حتَّى تشاء» أي تشَاء الزَّوجةُ
الطَّلاقَ إذا علَّقَه بمَشيئتِها فإذا شاءَتْ طَلُقت.
«ولو تَرَاخى» أي تأخَّر وجودُ المشيئةِ منه
كسائرِ التَّعاليق.
«فإن قالت» من قال لها: إن شئتِ فأنتِ طالق.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد