فصل
إذا علَّقه
على الطَّلاق ثمَّ علَّقه على القيام، أو علَّقه على القيامِ ثمَّ على وقوعِ
الطَّلاق، فقامَت، طَلُقَت طَلْقَتين فيهما. وإن علَّقَه على قِيامِها ثمَّ على
طلاقِه لها فقامتْ فواحدة. وإن قال: كُلَّما طلَّقْتك، أو كلَّما وقَع عليك طلاقي
فأنتِ طالقٌ فوجدا؛ طَلُقَت بالأولى طلقتين، وفي الثَّانية ثلاثًا.
****
«فصل» في
بيانِ أحكامِ تعليقِ الطَّلاق بالطَّلاق. وهو نوعان: تعليقُه على إيقاعِ الطَّلاق.
وتعليقُه على وقوعِ الطَّلاق.
«إذا علَّقه على الطَّلاق» بأن قال: إن طلَّقتُكِ
فأنتِ طالق. وهذا تعليقٌ على إيقاعِ الطَّلاق.
«ثُمَّ علَّقه على القيام» بأن قال: إن قُمتِ
فأنتِ طالق.
«أو علَّقه على القيامِ ثمَّ على وقوعِ الطَّلاق» بأن قال: إن قُمتِ
فأنتِ طالقٌ ثُمَّ قال: إن وقَع عليك طلاقي فأنتِ طالق، وهذا تعليقٌ على الوُقوع.
«فقامَتْ، طَلُقت طلقتين فيهما» أي في المسألتين، واحدة
بقيامِها لتعليقِه الطَّلاق به، وأخرى بتطليقِها الحاصِلِ بالقيامِ في المسألةِ
الأُولى؛ لأنَّ طلاقَها بوجودِ الصِّفةِ تطليقٌ لها فوقَع به الطَّلاق، وفي
المسألةِ الثانية طلقة بالقيامِ وطلقة بوقوعِ الطَّلاقِ عليها بالقيام.
«وإن علَّقَه على قيامِها» بأن قال: إن قُمتِ فأنتِ طالق.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد