«ثُمَّ
على طلاقِه لها» أي علَّقَ الطَّلاقَ على إيقاعِ الطَّلاق بأن قال: «إنْ طلَّقْتُكِ فأنتِ طالق».
«فقامتْ فواحدة» أي وقعَتْ طلقةً واحدة وهي
المُعلَّقة على قيامِها. ولم تَطلُقْ بتعليقِه على الطَّلاق؛ لأنَّه لم يُطلِّقْها
وهو قد علَّقه على الإيقاعِ لا على الوُقُوع.
«وإن قال: كُلَّما طَلَّقْتُك» أي فأنتِ طالق، وهذا
تعليقٌ على الإيقاع.
«أو كُلَّما وقَع عليك طلاقي فأنتِ طالق» وهذا تعليقٌ على
الوُقُوع.
«فوجدا» أي إيقاع الطَّلاقِ في الأُولى أو
وُقُوعه في الثَّانية.
«طَلُقَت بالأُولى» وهي قوله: كُلَّما طَلَّقتك فأنتِ
طالق.
«طلقتين» طلقةً بالإيقاعِ المنجز وطلقةً
بالمُعلَّق عليه.
«وفي الثَّانية» وهي قولُه: «كُلَّما وقَع عليك طلاقي فأنتِ طالق».
«ثلاثًا» إن وقعَتِ الأُولى والثَّانية
رَجْعِيَّتين؛ لأنَّ الثَّانيةَ طلقةٌ واقعةٌ عليها فتَقعُ بها الثَّالثة.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد