×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

فصل

ومَن مات زَوجُها الغائِبُ أو طَلَّقها اعتَدَّت منذ الفُرقَة، وإن لم تُحِدَّ. وعدَّة مَوطُوءة بشُبهة أو زنًا أو بعَقدٍ فاسِدٍ كمُطلَّقة. وإنْ وُطِئت معتَدَّة بشُبهَة أو نِكاحٍ فاسِدٍ فُرِّق بينهما، وأتمَّت عِدَّة الأوَّل. ولا يُحتَسَب منها مَقامُها عند الثَّانِي، ثم اعتَدَّت للثَّانِي.

****

  «فصل» فِي بيان حُكمِ العِدَّة من الغائِب، وعِدَّة المَوطُوءة بشُبهة أو زنًا أو عقدٍ فاسِدٍ أو العِدَّة، ووُرود عِدَّة عَلَى عدَّة.

«ومَن مات زَوجُها الغائِب» اعتَدَّت من مَوته كما لو كان حاضِرًا.

«أو طَلَّقها» أي: زَوجُها الغائِب.

«اعتدَّت مُنذ الفُرقة» أي: احتُسِب من العِدَّة ما مضى قبل العِلمِ، وكان ابتِدَاءُ عِدَّتها من حِينِ فَارَقَها.

«وإن لم تُحِدَّ» أي: وإن لم تأت بالإِحدادِ فِي صُورة مَوتِ الزَّوجِ الغائِب؛ لأنَّ الإِحداد ليس شرطًا لانقِضَاءِ العِدَّة.

«وعِدَّة مَوطُوءَة بشُبهَة أو زِنًا أو بعَقدٍ فاسِدٍ كمُطَلَّقة» أي: عِدَّة هَذِه الأَنواعِ الثَّلاث كعِدَّة المُطَلَّقة؛ لأنَّها مَوطُوءة يُخشى شُغُل رَحِمِها، فوَجَبت عَلَيها العِدَّة كما تَجِب عَلَيها فِي النِّكاحِ الصَّحيح؛ لأنَّه لو لم تَجِب العدَّة لاَخْتَلَط ماءُ الواطِئِ وماءُ الزَّوج، فلم يُعلَم لِمَن الوَلَد مِنهُما.


الشرح