بَابُ اليَمِينَ فِي الدَّعَاوَى
****
لاَ يُسْتَحْلَفُ فِي العِبَادَاتِ وَلاَ فِي حُدُودِ اللهِ.
وَيُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لآَِدَمِيٍّ إِلاَّ النِّكَاحَ،
وَالطَّلاَقَ، وَالرَّجْعَةَ، وَالإِيلاَءَ، وَأَصْلَ الرِّقِّ، وَالوَلاَءَ،
وَالاسْتِيلاَدَ، وَالنَّسَبَ، وَالقَوْدَ، وَالقَذْفَ. وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ
اليَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى. وَلاَ تُغَلَّظُ إِلاَّ فِيمَا لَهُ خَطَرٌ.
****
«بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى» أي: بَيان ما
يستَحْلَفُ فِيه، وما لا يُستَحلَف فيهِ، وَصِفة اليَمين. واليمينُ مَشروعةٌ في
حَقِّ المنكر للردع والزَّجرِ في كلِّ حقٍّ لآدمي في الجملة؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «وَالْيَمِينُ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ([1])، وَهِي تَقطَع
الخُصومة حالًّا عنْدَ التَّنازع، ولا تُسقِط حقًّا فَتسمع البَينةُ بَعدها كما
سبق. وَإِن رَجع حالف وأدَّى مَا عليه قبل منهُ وحلَّ لمُدع أخذه.
«لاَ يُسْتَحْلَفُ». أَي: المُنكِر.
«فِي العِبَادَاتِ». كَدعوى دَفعِ زَكاة، وكفَّارَة،
ونَذر. فإذا قال: دَفعتُ زَكاتي أو كفَّارَتي أو نَذرِي؛ لم يلزمه يمينٌ.
«وَلاَ فِي حُدُودِ اللهِ». لأنَّه يُستحبُّ سِترُها؛ ولأنَّه لَو أقرَّ بِها ثم رجع قُبل مِنه وخُليِّ سَبِيله بِلا يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرارِ أوْلَى.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد