بابُ الطَّلاقِ في الماضي والمُسْتقبَل
****
إذا قال:
أنتِ طالقٌ أمسِ أو قبلَ أنْ أنكِحَكِ ولم ينوِ وُقوعَه في الحالِ لم يقَع. وإنْ
أرادَ بطلاقٍ سبَقَ منه أو مِن زيدٍ وأمكن؛ قُبِل. فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرس
قبلَ بيانِ مُرادِه؛ لم تَطْلُقْ. وإن قال طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ
فقَدِم قبلَ مضيِّه؛ لمْ تَطْلُقْ وبعدَ شهرٍ وجُزءٍ تُطلَّق فيه يقَع. فإن
خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقدِمَ بعدَ شهرٍ ويومين؛ صحَّ الخُلْعُ وبطَل
الطَّلاق. وعكسُهما بعدَ شهرٍ وساعة. وإن قال طالِقٌ قبلَ موتي طُلِّقَت في الحال.
وعكسُه معه أو بعدَه.
****
«بابُ الطَّلاق في
الماضِي والمُسْتَقبل» أي في الزَّمنِ الماضي والزَّمنِ المُسْتَقبل
ووقُوعه في الحال. واستعمالُ الطَّلاقِ استعمالُ القَسَم.
«إذا قال» أي رَجُل لزَوجتِه.
«أنتِ طالقٌ أمسِ أو قبلَ أن أنكِحَك ولم ينْوِ
وقوعَه في الحَالِ لم يقَع» أي لم يقَعِ الطَّلاقُ في الصُّورتين؛ لأنَّه رفع للاستباحة
ولا يُمكِن رفعُها في الماضي فلمْ يقَع. وإن أرادَ وقوعَه في الحال وقَع؛ لأنَّه
مُقرٌّ على نفسِه بما هو أغلظُ في حقِّه.
«وإن أراد» أي بقولِه: أنتِ طالقٌ أمس... إلخ.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد