فصل
يَجِب
التَّتابُع فِي الصّومِ. فإنْ تخلَّلَه رَمَضان، أو فِطرٌ يَجِب؛ كعِيدٍ وأيَّام
التَّشرِيق، وحَيضٍ، وجُنُون، ومَرَضٍ مَخُوف، ونَحوِه. أو أَفطَر نَاسِيًا أو
مُكرَهًا، أو لعُذرٍ يُبِيح الفِطرَ لم يَنقَطِع. ويُجزِئ التَّكفِير بما يُجزِئ
فِي فِطْرَة فَقَط. ولا يُجزِئ مِن البُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غَيرِه أقلُّ من
مُدَّين لكلِّ واحِدٍ مِمَّن يَجُوز دَفْعُ الزَّكاة إليهم. وإنْ غدَّى المَساكِين
أو عشَّاهم لم يُجْزِئْه. وتَجِب النِّيَّة فِي التَّكفِير من صَومٍ وغَيرِه. وإنْ
أَصاب المُظاهِر منها ليلاً أو نهارًا انقطَعَ التَّتابُع. وإن أصاب غَيرَها ليلاً
لم يَنقَطِع.
****
«فصل» فِي
بيان حُكمِ الصَّوم فِي الكفَّارة والإِطعام فيها، وما يتعلَّق بذَلِكَ.
«يَجِب التَّتابُع فِي الصَّوم» لقَولِه تَعالَى: {فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ} [المجادلة: 4] ومعنى
التَّتابُع: المُوالاَةُ بين صَومِ أيَّامِها بألاَّ يُفَرِّقه.
«فإن تخلَّلَه رَمَضان» أي: تخلَّل صَومَ
الشَّهرَين صَومُ شَهرِ رَمَضان؛ لم يَنقَطِع التَّتابُع؛ لتعيُّن رَمَضان للصَّوم
الواجِب فيه.
«أو فِطْرٍ يَجِب؛ كعِيدٍ وأيَّام التَّشريقِ» أي: كفِطرِ العِيدِ
وأيَّام التَّشريق؛ لم يَنقَطِع التَّتابُع.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد