بابُ نفَقَةِ الأقارِبِ وَالمَمالِيكِ، والبهائم
****
تَجِبُ أو
تَتِمَّتُها لأبوَيْهِ، وإنْ عَلَوا، ولِوَلَدِهِ، وإنْ سَفَلَ، حتَّى ذَوِي
الأرْحامِ مِنهُم، حجَبَهُ مُعسِرٌ أوْ لاَ. ولِكُلِّ مَنْ يَرِثُه بفَرْضٍ أو
تَعصِيبٍ، لا بِرَحِمٍ، سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ. سواءٌ وَرِثَهُ آخَرُ، كأَخٍ أو
لاَ، كعَمِّهِ وعَتِيقٍ بِمَعْرُوفٍ مَعَ فَقْرِ مَن تَجِبُ له وعَجْزِه عَن
تكَسُّبٍ، إذا فَضَلَ عَن قُوتِ نفْسِهِ وزوجَتِهِ ورقِيقِهِ يَوْمَهُ
ولَيْلَتَهُ، وكِسْوَةٍ وسُكْنَى مِنْ حاصِلٍ أو مُتحَصِّلٍ، لا مِن رأسِ مالٍ،
وثَمَنِ مِلْكٍ، وآلَةِ صَنْعَةٍ.
****
«بابُ نفقَةِ
الأقارِبِ والمَمالِيكِ» الأقارِبُ: جَمْعُ قريبٍ. والذين تَجِبُ
لهُم النَّفقةُ مِنهم صِنْفانِ:
الصِّنفُ الأوَّلُ: عَمُودا النَّسَبِ، وهم
الآباءُ، وإنْ عَلَوْا، والأولادُ، وإِنْ سَفَلُوا مِن أولادِ البَنِينَ.
الصِّنفُ الثَّانِي: كُلُّ مَنْ يَرِثُه
المُنفِقُ بفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ غَيْرُ الزَّوجَيْنِ وغَيرُ عَمُودَيِ النَّسَبِ،
فيَدْخُل فِيهمُ العَتِيقُ.
·
وَيُشتَرَطُ لوُجوبِ نفقَةِ القَرِيبِ
ثَلاثَةُ شُروطٍ:
الأول: كَوْنُ المُنفِقِ
وارِثًا للمُنْفَقِ عليْهِ.
الثاني: فَقْرُ المُنفَقِ
عليْهِ.
الثالث: غِنَى المُنْفِقِ.
«تَجِبُ أَوْ تَتِمَّتُهَا لأِبَوَيْهِ، وَإِنْ عَلَوَا» أي: تجِبُ النَّفقَةُ كامِلَةً إنْ كانَ المُنفَقُ عليهِ لا يمْلِكُ شَيئًا، أو تكمِلَتُها إنْ كانَ يمْلِكُ البَعضَ لأبَوَيْهِ؛ لقولِه تعالى: {وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا} [النساء: 36]، ومن الإحسان الإنفاقُ عليْهِما.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد