«وَلِوَلَدِهِ،
وَإِنْ سَفَلَ» أيْ: وتَجِبُ النَّفقَةُ أو تَتِمَّتُها لِولَدِهِ، ذَكَرًا كانَ أمْ
أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ
لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [البقرة: 233]، أي: الوالداتُ
المُرضِعاتُ إِذا كُنَّ مُطلَّقاتٍ، ويُرضِعْنَ وَلَدًا للمُطَلِّقِ، فأوجبَ عَلَى
الأبِ نفَقَةَ الرَّضاعِ.
«حَتَّى ذَوِي الأرْحامِ مِنْهُم» أي: مِن آبائِهِ
وأُمَّهاتِهِ، كأجْدادِهِ وجَدَّاتِهِ السَّاقِطِينَ، ومِن أولادِه، كوَلَدِ
البِنت ووَلَدِ بِنتِ الابْنِ.
«حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لاَ» أي: تَجِبُ عَلَى
الغَنِيِّ النَّفَقَةُ عَلَى قَرِيبِه المُحْتاجِ، سَواءٌ كانَ مَحْجُوبًا عَن مِيراثِهِ
أو غَيْرَ مَحْجُوبٍ.
مثالُ ذلِكَ: مَن لَهُ أَبٌ وجَدٌّ
مُعسِرانِ، وجبَتْ عليهِ نفقَتُهُما، ولو كانَ مَحجُوبًا عن الجَدِّ بأبيهِ
المُعْسِر.
«وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ
تَعْصِيبٍ»
أيْ: وتَجِبُ النَّفقَةُ أوْ كمالُها لِكُلِّ مَن يَرِثُهُ المُنفِقُ بِفَرْضٍ أو
تَعْصِيبٍ، كالأخِ لأُِمٍّ والعَمِّ؛ لقولِه تعالى: {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ
مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ} [البقرة: 233] ؛ ولأنَّ الوارِثَ
أحَقُّ بمالِ المُورِّثِ، فينبَغِي أنْ يَختَصَّ بإنفاقٍ عليهِ وصِلَتِهِ، وهذا
هو الشَّرْطُ الأوَّلُ.
«لا بِرَحِمٍ» أي: لا تَجِبُ النَّفقَةُ عليْهِ
لِمَنْ يَرِثُهُ بالرَّحِمِ، كالخالِ والخالَةِ؛ لعدَمِ النَّصِّ فِيهم، ولأنَّ
قرابَتَهُم ضَعِيفَةٌ.
«سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ» فتجِبُ نَفقتُهُمْ،
ولوْ لَمْ يَرِثْهُمْ المُنفِقُ، كجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ أَبٍ فَقِيرٍ، فتَلْزَمُ
الجَدَّ المُوسِرَ نفَقَةُ ابنِ ابنِهِ الفَقِيرِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد