فصل
ونَفَقة
المُطلَّقة الرَّجعِيَّة وكِسوَتُها وسُكناها كالزَّوجَة، ولا قَسْمَ لَها.
والبائِنُ بفَسخٍ أو طَلاقٍ، لها ذَلِكَ إن كانَت حامِلاً. والنَّفَقة للحَملِ لا
لها مِن أَجلِه. ومَن حُبِسَت، ولو ظُلمًا، أو نَشَزَت، أو تطوَّعت بلا إِذنِه
بصَومٍ أو حجٍّ، أو أَحرمَت بنذرٍ حجٍّ أو صَومٍ، أو صامَت عن كفَّارة أو قضاءُ
رَمَضان مع سَعَة وَقتِه، أو سافَرَت لحَاجَتِها ولو بِإذْنِه؛ سَقَطت. ولا نَفَقة
ولا سُكنَى لمُتَوَفًّى عنها.
****
«فصل» فِي
بيانِ حُكمِ نَفَقة المُطَلَّقة وبيان مُسقِطَات نَفَقةِ الزَّوجَة، ووَقتَ دَفعِ
النَّفَقَة الوَاجِبَة إلى الزَّوجَة، ووَقت كِسوَتِها، وحُكمِ النَّفَقة عَلَى
الزَّوجِ الغائِبِ وغَيرِ ذَلِكَ.
«ونَفَقة المُطَلَّقة الرَّجعِيَّة وكِسْوَتِها
وسُكنَاها كالزَّوجَة» لأنَّ الرَّجعِيَّة زَوجَة بدليلِ قَولِه تَعالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ} [البقرة: 228]، فتَدخُل ضِمنَ
الزَّوجاتِ فيما يَجِب لَهُنَّ.
«ولا قَسْمَ لها» أي: للمُطَلَّقة الرَّجعِيَّة كما
سبق بيانُ ذَلِكَ فِي كتاب النِّكاحِ.
«والبَائِن بفَسخٍ أو طَلاقٍ» أي: بطَلاقِ ثَلاثٍ أو
طلاق عَلَى عِوَض.
«لها ذلك» أي: النَّفقَة والكِسوَة
والسُّكنَى.
«إن كانَت حامِلاً» أي: بشَرطِ أن تَكُون حاملاً؛
لقَولِه تَعالَى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ
فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ} [الطلاق: 6].
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد