فصل
وما عَدا ذلكَ فحَلالٌ، كالخَيلِ وبَهيمَةِ الأنعامِ، والدَّجاجِ،
والوَحشيِّ منَ الحُمرِ، والبَقرِ، والظِّباءِ والنَّعامةِ، والأرنبِ، وسائرِ
الوَحشِ. ويُباحُ حيوانُ البَحرِ كلِّه إلاّ الضِّفدَعِ والتِّمساحِ والحيَّةِ.
ومَنِ اضطُّرَّ إلى مُحرَّمٍ غيرِ السُّمِّ حلَّ له مِنه ما يَسدُّ رَمقَهُ. ومَنِ
اضطُّرَّ إلى نفْعِ مالِ الغَيرِ مع بَقاءِ عَينِهِ لدَفعِ بَردٍ أو استسْقاءِ
ماءٍ ونحْوِه وجَبَ بَذلُه له مجَّانًا. ومَن مرَّ بِثَمَرِ بُستانٍ في شَجرِه أو
مُتساقِطٍ عنه، ولا حائِطَ عليه ولا ناظِرَ؛ فلهُ الأكلُ منه مَجَّانًا من غيرِ
حَمْلٍ. وتَجِبُ ضِيافَةُ المُسلمِ المُجتازِ به في القُرَى يَومًا ولَيلةً.
****
«فصل» في بيانِ الحلالِ منَ الحَيواناتِ،
وحُكْمِ تَناوُلِ المُحرَّمِ في حالِ الضَّرورةِ، وحُكْمِ الضِّيافةِ.
«وما عدا ذلك» أي الَّذي ذَكَرَ أنَّه حرامٌ.
«فحلالٌ» أي لبَقائِه على الأصْلِ ولعُمومِ
نُصوصِ الإباحَةِ.
«كالخَيلِ» لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم
أَذِنَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ. كما في الحديثِ المُتَّفَقِ على صحَّتِه ([1]).
«وبَهيمَةِ الأنعامِ» وهيَ الإبلُ والبقَرُ والغَنمُ؛ لقولِه تَعالى: {أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ} [المائدة: 1].
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد