فصل
وإنْ قَذَف
زَوجَتَه الصَّغيرَة أو المَجنُونة عُزِّر ولا لِعانَ. ومِن شَرْطِه قَذْفُها
بالزِّنا كـ«زَنَيتِ» أو: «يا زَانِيَة» أو: «رَأيْتُكِ تَزنِينَ فِي قُبُل أو
دُبُر». فإن قال: وُطِئْت بشُبهَة أو: مُكرَهة أو: نائِمَة. أو قال: لم تَزْن
ولَكِنْ ليس هَذَا الوَلَد منِّي، فشَهِدَت امرأةٌ ثِقَة أنَّه وُلِد عَلَى
فِراشِه؛ لَحِقه نَسَبُه، ولا لِعانَ. ومِن شَرْطِه أن تكذِّبه الزَّوجَة. وإذا
تمَّ؛ سَقَط عنه الحَدُّ والتَّعزِيرُ، وثَبَتت الفُرقَة بينهما بتَحريمٍ مؤبَّد.
****
«فصل» فِي
بيانِ بقِيَّة شُروطِ اللِّعان، وما يَتَرَتَّب عَلَى تَمامِه من أحكامٍ.
«وإنْ قَذَف زَوجَتَه الصَّغيرة أو المَجنُونة
عزِّر ولا لِعانَ» لأنَّه يَمينٌ فلا يصِحُّ من غَيرِ مُكلَّف.
«ومِن شَرْطِه قَذْفُها بالزِّنا كـ«زنيت»» أي: كأن يَقُول: «أو: «يا
زَانِيَة» أو: «رَأيْتُكِ تَزْنِينَ فِي قُبُل أو دُبُر»» لأنَّ
كلًّا مِنهمُا قَذْف يُوجِب الحَدَّ عَلَى القاذِفِ.
«فإنْ قال» أي: قال لزوجته: «وُطِئْت بشُبهَة أو مُكرَهة أو نائِمَةً. أو قال: لَم تَزْنِ ولَكِنْ ليس هَذَا الوَلَد مِنِّي، فشَهِدت امرَأَة ثِقَة أنَّه وُلِد عَلَى فِراشِه؛ لَحِقَه نَسَبُه» لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1])، ولِقِيام البيِّنَة عَلَى ذَلِكَ وهي شَهادَة المَرأةِ الثِّقَة.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد