«ولا
لِعانَ»
أي: لا لِعانَ بين الزَّوجينِ فِي قوله: «وُطِئْتِ بشُبهَة» وما عُطِف عَلَيه.
«ومِن شَرْطِه» أي: من شُروطِ صِحَّة اللِّعان.
«أن تُكَذِّبه الزَّوجَة» أي: فيما رماها به،
ويستَمِرُّ تَكذِيبُها له إلى تمام اللِّعانِ.
«وإذا تمَّ» أي: اللِّعان مُستَوفيًا
بشُروطِه السَّابِقة تَرتَّب عَلَيه أَربَعَة أَحكامٍ:
«سَقَط عنه الحَدُّ» هَذَا هو الحُكمُ
الأوَّل، فيَسقُط عنه الحَدُّ إن كانت مُحصَنة.
«والتَّعزِير» هَذَا هو الحُكمُ
الثَّانِي، فيَسقُط عنه التَّعزِير إنْ كانت المَقذُوفة غَيرَ مُحصَنة.
«وثَبَتت الفُرقَة بَينَهُما بتَحريمٍ مُؤبَّدٍ» هَذَا هو الحُكمُ
الثَّالِث؛ وهو أنَّه تَثبُت الفُرقَة بين الزَّوجينِ بتَمامِ اللِّعانِ،
فتَحرُم عَلَيه تَحرِيمًا مُؤَبَّدًا، بحَيثُ لا يَجُوز له أن يتزوَّجَها بعد ذلك.
والحُكمُ الرَّابِع: انتِفَاء الوَلَد إذا
نفاه فِي اللِّعانِ بأن يَقُول فِي كُلِّ مرَّةٍ: وما هَذَا الوَلَد منِّي، إذا لم
يَسبِق أنَّه اعتَرَف بكَونِه منه.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد