فصل
وإنِ
ادَّعَتْ انقضاءَ عدَّتِها في زمنٍ يُمكِنُ انقضاؤُها فيه، أو بوَضْعِ الحَمْلِ
المُمْكنِ وأنْكَرَه؛ فقولُها. وإن ادَّعَتْه الحُرَّة بالحَيْض في أقلِّ من تسعةٍ
وعشرينَ يومًا ولحظةٍ لم تُسمَعْ دعواها. وإن بدأَتْه فقالت: انقضَتْ عدَّتي فقال:
كنتُ راجَعْتك، أو بدأَها به فأنكَرَتْه؛ فقولُها.
****
«فصل» في
بيانِ حُكمِ ما إذا ادَّعتْ انقضاءَ عِدَّتِها وأنْكرَه، وما يتعلَّقُ بذلك.
«وإنِ ادَّعَتْ انقضاءَ عدَّتِها في زمنٍ يُمكنُ
انقضاؤُها فيه، أو بوَضْعِ الحَمْلِ المُمْكن» أي: ادَّعَت مُطلَّقتُه انقضاءَ
عِدَّتِها بأحدِ هَذين الأمْرَين: تمامُ زَمنِها، أو وَضْع حَمْلِها الذي يُمكِنُ
انقضاؤُها به.
«وأنْكرَه» أي: أنكرَ المُطلِّق انقضاءَ
عِدتِها.
«فقولها» أي: فيُقبَلُ قولُها بانقضاءِ
عدَّتِها؛ لأنَّه أمرٌ لا يُعرَف إلاَّ من قَبلِها فقُبِل قَولُها فيه؛ لقولِه
تعالى: {وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ}
[البقرة: 228].
«وإنِ ادَّعتْه» أي: ادَّعَتِ المُطلَّقةُ انقضاءَ
عِدَّتِها.
«الحُرَّة بالحَيضِ في أقلِّ من تسعةٍ وعشرين
يومًا ولَحْظة» اللَّحظةُ هُنا للتَّحقُّقِ من انقطاعِ الدَّم.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد