فَصْلٌ
وَعلَيْهِ
عَلْفُ بَهائِمِهِ وَسَقْيُها وما يُصْلِحُها. ولا يُحمِّلُها ما تَعْجِزُ عنْهُ،
ولا يَحْلِبُ مِن لَبَنِها ما يَضُرُّ ولَدَها. فإنْ عجَزَ عنْ نفقَتِها أُجْبِرَ
على بيْعِها، أَوْ إِجارَتِها، أو ذبْحِهَا إنْ أُكِلَتْ.
****
«فَصْلٌ» في بيانِ وُجوبِ الإنفاقِ عَلَى
البَهائِمِ، وتحْمِيلِها، والانتفاعِ بِها وحلبِهَا.
«وَعَلَيْهِ عَلْفُ بَهائِمِهِ وَسَقْيُهَا وَمَا
يُصْلِحُهَا» أي: يجِبُ عليْهِ ذلِكَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «عُذِّبَتِ
امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلاَ هِيَ
أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ»
مُتَّفقٌ عليهِ ([1]).
«وَلاَ يُحَمِّلُهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ» أي: يجِبُ عليهِ ذلِكَ؛
لِئَلاَّ يُعذِّبَها بِما لا تُطِيق.
«وَلاَ يَحْلِبُ مِن لبَنِها ما يَضُرُّ ولَدَها»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله
عليه وسلم: «لاَ
ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» فَدَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى تَحْرِيمِ
الإِضْرَارِ بِوَلدِ البَهِيمَةِ.
«فَإِنْ عجَزَ عَن نفَقَتِهَا أُجْبِرَ علَى بَيْعِها، أو إِجارَتِها، أو ذَبْحِها إنْ أُكِلَتْ» أي: إنْ عجَزَ مالِكُ البهيمَةِ عنْ نفقَتِها خُيِّرَ بيْنَ هذِه الأمورِ؛ لأنَّ بقاءَها في يدِهِ مع تَرْكِ الإنفاقِ عليها ظُلْمٌ، والظُّلْمُ تَجِبُ إزالَتُهُ، وإنْ كانَتْ مِمَّا لا يُؤْكَلُ لم يَجُزْ له ذبْحُها، وأُجْبِرَ علَى الإنفاقِ عليْهَا، كالعبْدِ المريضِ المُزْمِنِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد