فصل
إذا علَّق
طلقةً على الوِلادةِ بذَكَر وطَلْقتَين بأنثى فولدَتْ ذكَرًا ثمَّ أُنثى حيًّا أو
ميَّتًا طَلُقَت بالأوَّل وبانَتْ بالثَّاني ولم تَطلُقْ به وإن أَشكلَ كيفيَّة
وضعِهما فواحدة.
****
«فصل» في
تعليقِ الطَّلاقِ بالوِلادة.
«إذا علَّق طلقةً على الوِلادةِ بذَكَر
وطَلْقتَين بأنثى» بأن قال: إن ولدْتِ ذَكَرًا فأنتِ طالقٌ طلقةً. وإن ولدْتِ
أُنثَى فأنتِ طالقٌ طَلقَتين.
«فولدَتْ ذكَرًا ثمَّ أُنثى حيًّا أو ميَّتًا
طَلُقَت بالأوَّل» وهو الذَّكَر ما علَّق به وهو طلقة.
«وبانَتْ بالثَّاني» وهو الأنثى.
«ولم تَطلُقْ به» لأنَّ العِدَّةَ انقضَتْ بوَضْعِه،
فصَادفَها الطَّلاقُ المُعلَّقُ عليه بائنًا فلم يقَع.
«وإن أَشكلَ كيفيَّة وضعِهما» بأن لم يعلمْ
أوَضَعَتْهما معًا أو مُتفَرِّقين.
«فواحدة» أي وقَع طلقةً واحدةً؛ لأنَّها
المُتيقَّنة وما زاد عليها مَشكوك فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد