×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بابُ التَّعزيرِ

****

وهوَ التَّأديبُ، وهو واجِبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ. كاستِمتاعٍ لا حدَّ فيه، وسرقَةٍ لا قَطْعَ فيها، وجِنايَةٍ لا قَوَدَ فيها. وإتيانِ المرأةِ المرأةَ، والقذفِ بغيرِ الزِّنى ونحْوِه. ولا يُزادُ في التَّعزيرِ على عَشرِ جَلداتٍ. ومنِ اسْتَمْنى بيَدِه من غيرِ حاجةٍ عُزِّرَ.

****

  «بابُ التَّعزيرِ وهوَ التَّأديبُ» التَّعزيرُ لغةً: المَنعُ، ومنهُ التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنّه يَمنَعُ المُعادي منَ الإيذاءِ ([1]). والتَّعزيرُ اصطلاحًا: هو التَّأديبُ ([2])؛ لأنَّه يَمنَعُ ممَّا لا يجوزُ فِعْلُه، ولمَّا ذكَرَ المُصنِّفُ رحمه الله العُقوباتِ المُقدَّرةَ ذكَرَ العُقوباتِ غيرَ المُقدَّرةِ، وتُسَمَّى بالتَّعزِيرِ. والتَّعزيرُ يَختَلِفُ باختلافِ الجَرائِمِ وحالِ المُذنِبِ، فمنه ما يكونُ بالتَّوبِيخِ والزَّجْرِ بالكلامِ، ومنه ما يكونُ بالحَبسِ، ومنه ما يكونُ بالنَّفْي منَ الوَطنِ، ومنهُ ما يكونُ بالضَّربِ.

«وهوَ واجِبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ» هذا بَيانٌ للجَريمةِ الَّتي يُشرَعُ فيها التَّعزيرُ، وهي كلُّ مَعصيةٍ لم يُحدِّدِ الشَّارِعُ فيها عُقوبةً، ولم يُوجبْ فيها كفَّارةً على الفاعِلِ. فإذا رَأَى الإمامُ المَصلحةَ في التَّعزيرِ فَعَلَه.


الشرح

([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 563).

([2])انظر: «المطلع» (ص: 374).