«كاستمتاعٍ
لا حدَّ فيهِ» أي استِمتاعٍ مُحرَّمٍ لم يَصلْ إلى الزِّنى كالمُباشَرَةِ دُونَ
الفَرجِ.
«وسرقةٍ لا قَطْعَ فيها» أي لم تتوفَّرْ فيها
شُروطُ وُجوبِ قطْعِ اليَدِ، مِثلُ كَونِ المَسروقِ لمْ يَبلغْ نِصابًا أو لم يكنْ
من حِرْزٍ.
«وجِنايةٍ لا قَوَدَ فِيها» أي جنايةٍ على شَخصٍ لا
تَتوفَّرُ فيها شُروطُ القِصاصِ كالصَّفْعِ والَّلطْمِ.
«وإتيانِ المرأةِ المَرأةَ» وهوَ ما يُسمَّى
بالمُساحَقَةِ؛ لأنَّ ذلك مُحرَّمٌ.
«والقَذفُ بغيرِ الزِّنى» كأنْ يَشْتِمَه أو
يقولَ: يا حمارُ، أو: يا كلبُ، أو غيرَ ذلكَ منَ الألفاظِ البَذيئَةِ.
«ونحوِه. ولا يُزادُ في التّعزيرِ على عَشرِ جَلداتٍ» لحديثِ أبي بُردَةَ
مَرفُوعًا: «لاَ
يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»
([1]).
وعدمُ الزِّيادَةِ عَلَى عَشرةِ الأسْواطِ في التَّعزيرِ هوَ أحَدُ أقوالِ أهلِ العِلْمِ، والقَولُ الثَّاني وهو رِوايَةٌ عنْ أحمَدَ: تَجوزُ الزِّيادةُ، وهوَ مَذهَبُ مالكٍ والشَّافعيِّ ([2]) فيُعزَّرُ بحسَبِ المَصلحَةِ وعلى قَدْرِ الجريمَةِ واختارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله ([3]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (6848)، ومسلم رقم (1708).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد