فَصْلٌ
النَّوع الثَّانِي:
الجِراحُ؛ فيُقتَصُّ في كُلِّ جُرْحٍ ينْتَهِي إِلَى عَظْمٍ، كالمُوضِحَةِ، وجُرْحِ
العَضُدِ والسَّاقِ والفَخِذِ والقَدَمِ. ولا يُقتَصُّ فِي غيْرِ ذلِكَ مِنَ
الشِّجاجِ والجُروحِ غيرَ كَسْرِ سِنٍّ إلاَّ أنْ يَكُونَ أعْظَمَ مِن
المُوضِحَةِ؛ كالهاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمأمُومَةِ فله أن يَقتَصَّ
مُوضِحَةً، ولَهُ أَرْشُ الزَّائِدِ. وإذا قَطَعَ جماعةٌ طَرَفًا، أو جَرَحُوا
جَرْحًا يُوجِبُ القَوَدَ فعلَيهِمُ القَوَدُ. وسِرايَةُ الجِنايةِ مَضمُونَةٌ في
النَّفْسِ فما دُونَها. وسِرايَةُ القَوَدِ مَهدُورَةٌ. ولا يُقتَصُّ مِن عُضوٍ
وجُرْحٍ قبلَ بُرْئِهِ كما لا تُطلَبُ لهُ دِيَةٌ.
****
«فَصْلٌ» في بيانِ أحكامِ القِصاصِ فِي الجُروحِ.
«النَّوع الثّاني» أي: من نَوعَيِ القِصاصِ فيما
دُونَ النَّفْسِ.
«الجِراح» وهو ثابِتٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ
والإجماعِ، قال تعالى: {وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ}
[المائدة: 45].
«فَيقتَصُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إلى
عَظْمٍ»
هذا شرْطُ القِصاصِ فِي الجُروحِ، وهو زائِدٌ علَى ما سبَقَ مِن شُروطِ القِصاصِ.
وذلك لإمكانِ القِصاصِ بلا حَيْفٍ.
«كالمُوضِحَةِ» أَيْ: كالشُّجَّةِ المُوضِحَةِ في
الرَّأسِ والوَجْهِ.
«وجُرْحِ العَضُدِ والسَّاقِ والفَخِذِ
والقَدَمِ»
أيْ: يُقتَصُّ في جميعِ هذهِ الجُروحِ مِنَ الأعضاءِ المَذكُورَةِ؛ لقولِه تعالى: {وَٱلۡجُرُوحَ
قِصَاصٞۚ}
[المائدة: 45].
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد