فصل
وإن قال:
أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نوَى به الطَّلاق وكذلك: ما
أحَلَّ اللهُ عليَّ حرام. وإن قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرام أعني به الطَّلاق
طُلِّقت ثلاثًا. وإن قال: أعنِي به طَلاقًا فواحدةً. وإن قال: كالميْتَةِ والدَّمِ
والخِنزيرِ وَقَع ما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمين. وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهار.
وإن قال: حَلَفْتُ بالطَّلاق وكذِب؛ لزِمَه حُكمًا. وإن قال أمرُكِ بيدِك؛
مَلَكَتْ ثلاثًا، ولو نوَى واحدةً. ويتَرَاخى ما لم يطأْ أو يُطلِّق أو يفسَخ.
ويختَصُّ اختاري نفسَك بواحدة وبالمجلِسِ المُتَّصِل ما لم يزِدْها فيهما. فإن
رَدَّت، أو وطِئ، أو طلَّق، أو فسَخ؛ بطَل اختيارُها.
****
«فصل» في بيانِ ما لا يصلُحُ أن يكونَ
كنايةً في الطَّلاق. وما يكونُ كنايةً فيه مع نيَّةٍ أو قرينة. وما يكونُ يمينًا
أو لَغوًا.
«وإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظهرِ أُمِّي فهو
ظِهارٌ ولو نوَى به الطَّلاق» أي إذا قال لزوجتِه إحدى هاتين الكَلمتين وقَع بها ظهارٌ
لأنَّها صريحةٌ في تحريمِها ولو نوى به الطَّلاق؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يحتمِلُه،
ولأنَّ الظِّهارَ تشبيهٌ بمَن تحرُمُ على التَّأْبيد، والطَّلاقُ يفيدُ تحريمًا
غيرَ مُؤبَّد.
«وكذلك: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرام» أي لو قال ذلك صار ظِهارًا ولو نوَى به الطَّلاقَ لِمَا سَبَق.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد