فَصْلٌ
إِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ شَيءٌ أَوْ كَذَا قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ.
فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ
بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ. وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمِيتَةٍ أَوْ خَمْرٍ كَقِشْرٍ أَوْ
جَوْزَةٍ؛ لَمْ يُقْبلْ. وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ، أَوْ حَدِّ
قَذْفٍ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ.؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ
إِلَيْهِ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أوْ بِأَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ. وِإِذَا
قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى
عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ
لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا وَيُعِينُهُ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي
جِرَابٍ، أَو سِكِّينٍ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٍّ فِي خَاتمٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ
مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ.
وَالحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وَآَخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، كَمَا
يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى.
****
«فَصْلٌ». فِي بَيَان حُكمِ الإقْرار بالمجمل،
وهو ما احْتَمل أمرين فأكْثَر على السواء. فَهُو ضدُّ المفسَّر.
«إِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ شَيءٌ» أي: قَال إِنسَان
لِزيد: عَليَّ شيء.
«أَوْ كَذَا» أي: قَال لَه: عليَّ كذا وكذا.
«قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ» أي: طَلَب مِن المُقر تَفسيرَ مَا أقر بِه ليَتأتَّى إلزَامه بهِ؛ لأنَّ الحكم بالمَجهول لا يصح.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد