«فَإِنْ
أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ» أي: إِن امْتَنَع مِن تفْسِير ما أقرَّ بِه فإنَّه
يُسجَن لوجُوب تفْسِيره عليه.
«فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ». فإنَّه يُقبل منه هذا
التفْسِير؛ لأنَّه حَقٌّ واجبٌ يؤول إلى المال.
«أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ» أي: وإذا فَسَّره
بأقلِّ شَيء قُبِل تفسيره، لأنَّ الشَّيء يصدق على أقل مال.
«وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمِيتَةٍ أَوْ خَمْرٍ
كَقِشْرٍ أَوْ جَوْزَةٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ» أي: وَإِنْ فسَّر مَا أقرَّ بهِ
مُجملاً بمحرم كالمِيتَة والخَمر، أو بما لا يتَمَوَّل كَقشرة الجَوزة وحبة البرِّ
لَم يُقبل منه هذا التَّفسير لمُخالَفتِه لمقتضى الظَّاهر، لأنَّ إقْراره اعتراف
بِحق عليه، وهذه المذْكُورات لا تثبت في الذِّمة.
«وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ، أَوْ
حَدِّ قَذْفٍ» أي: يُقبل مِنه تَفسيرُه بِكلب مُباح نفعُه لِوجوب رده، ككلْبِ صَيد
وماشية وزرع، أو بحدِّ قَذف؛ لأنَّه حقُّ آدميٍّ.
«وَإِنْ قَالَ» أي: قالَ إنْسَان عن إنسان آخر.
«لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ
جِنْسِهِ إِلَيْهِ» أي: إِلَى المُقرِّ لأنَّه أعْلَم بمَا أراده، وقوله محتمل.
«فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ» أي: بِجِنسٍ وَاحد من
ذهب أو فضة أو غيرهما.
«أَوْ بِأَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ» أي: أو فسَّره بِأجناس
مختلفة قُبل تفْسِيره في الحالين؛ لأنَّ لَفظَه يحتمله.
«وَإِذَا قَالَ» أي: المُقرُّ عَن إنسان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد