باب حكم المرتدّ
****
وهو الذي يكفر بعْدَ إسلامِه. فمَن أشْرَكَ باللهِ. أو جَحدَ
رُبوبِيَّتَه، أو وَحدانِيَّتَه أو صِفةً مِن صِفاتِه، أو اتَّخذَ للهِ صاحبةً أو
ولَدًا، أو جَحدَ بعْضَ كُتبِه أو رُسلِه. أو سَبَّ اللهَ أو رسُولَه؛ فقَدْ
كَفَرَ. ومَن جَحدَ تَحريمَ الزِّنَى أو شَيئًا منَ المُحرَّماتِ الظّاهرَةِ المُجمعِ
عليها بجَهْلٍ عُرِّفَ ذلك. وإن كانَ مِثْلُه لا يَجهَلُه كَفَرَ.
****
«بابُ حُكْمِ
المُرتدِّ» المُرتدُّ لغةً: الرَّاجعُ ([1])، يُقالُ:
ارتَدَّ فهو مُرتَدٌّ إذا رجَعَ، قالَ اللهُ تَعالى: {وَلَا
تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ} [المائدة: 21]، وفي الاصطِلاحِ
ما بيَّنَه المُصنِّفُ.
«وهُو الَّذي يكفر بعْدَ إسلامِه» ([2])، هذا تَعريفُه
اصطِلاحًا لقوْلِه تَعالى: {وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن
دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ } [البقرة: 217]، وأسبابُ الرِّدَّةِ
كَثيرةٌ، ونَواقِضُ الإسلامِ مُتعدِّدةٌ، وقد ذَكَرَ المُصنِّفُ منها هنا أحَدَ
عَشرَ نَوْعًا.
«فمَن أشْرَكَ باللهِ» أي أشرَكَ في
العِبادَةِ كفَرَ لقوْلِه تَعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن
يُشۡرَكَ بِهِۦ}
[النساء: 48] وهذا أعظَمُ أنواعِ الرِّدَّةِ.
«أو جَحدَ رُبوبيَّتَه» أي كفَرَ، وهذا نوْعٌ آخَرُ من أنواعِ الرِّدَّةِ وهوَ إنكارُ الخالِقِ سُبحانَه ككُفْرِ المَلاحدَةِ.
([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 360).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد