«أو
وَحدانِيَّتَه» أي أقرَّ بِرُبوبِيَّتِه لكنَّهُ جَحدَ وَحدانِيَّتَهُ، واعتَقَدَ أنَّ
له شَريكًا في المُلكِ فقد كفرَ.
«أو صِفةً من صِفاتِه» أي جَحدَ صِفةً من
صِفاتِ اللهِ تَعالى، ومِثْلُه لا يَجْهَلُها كفَرَ.
«أو اتَّخذَ للهِ صاحِبةً» أي زوجَةً.
«أو وَلدًا» كفَرَ بالإجماعِ؛ لأنَّ اللهَ
تَعالى نزَّهَ نَفْسَه عن ذلكَ {أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٞ
وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞۖ} [الأنعام: 101].
«أو جَحدَ بعضَ كُتُبِه» كفَرَ؛ لأنَّ جَحْدَ
بَعضِها كجَحْدِها كلِّها.
«أو رُسُلِه» أي جَحدَ بَعضَ رُسلِه كفَرَ؛
لأنَّه مُكذِّبٌ للهِ جاحدٌ لرَسولٍ من رُسلِه فهو كجَحدِ جَمعِ الرُّسلِ.
«أو سبَّ اللهَ» كفَرَ؛ لأنَّه لا يَسبُّه إلاَّ جاحِدٌ
له.
«أو رَسولَه» أي رسولٌ من رُسلِه.
«فقَدْ كفَرَ» لقوْلِه تَعالى: {وَلَئِن
سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ
وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم
بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ
كَانُواْ مُجۡرِمِينَ ٦٦} [التوبة: 65- 66].
«ومَن جَحدَ تَحريمَ الزِّنَى أو شَيئًا منَ
المُحرَّماتِ الظَّاهرةِ المُجمعِ عَليها» أي على تَحريمِها كلَحْمِ
الخِنزيرِ والخَمرِ.
«بجَهْلٍ» أي: وكانَ جُحودُه التَّحريمَ
بِسبَبِ الجَهْلِ، وكانَ ممَّن يَجْهلُ مثْلَه ذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد