×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

بابُ شُروطِ القِصاصِ

****

وهيَ أربعَةٌ:

أَحدُها: عِصمَةُ المَقتُولِ: فلو قتلَ مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا أو مُرتدًّا؛ لم يَضْمَنْهُ بِقِصاصٍ وَلا دِيَةٍ.

الثّاني: التَّكليفُ: فلا قِصاصَ علَى صَغيرٍ ولا مَجنُونٍ.

الثَّالثُ: المُكافأة بأنْ يُساوِيَهُ في الدِّينِ والحُرِّيَّةِ والرِّقِّ؛ فَلا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا حُرٌّ بعَبْدٍ وعَكْسُه يُقْتَلُ. ويُقْتَلُ الذَّكَرُ بالأُنْثَى والأُنْثَى بالذَّكَرِ.

الرَّابعُ: عدَمُ الوِلادَةِ؛ فلا يُقتَلُ أحَدُ الأبوَيْنِ، وإنْ عَلا بالولدِ، وإنْ سَفَلَ. ويُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنهُما.

****

  «بابُ شُروطِ القِصاصِ» أي شُروطُ وُجوبِ القِصاصِ الَّتِي إذا فُقِدَ منها شَرْطٌ سقَطَ القِصاصُ.

«وهي أربعةٌ: أحَدُها: عِصمَةُ المَقتُولِ» بأنْ لا يكونَ مَهْدُورَ الدَّمِ. «فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمّيٌّ حَربِيًّا أو مُرتدًّا؛ لم يَضْمَنْهُ بِقِصاصِ وَلا دِيَةٍ»؛ لأنَّهُ غيرُ مَعصُومِ الدَّمِ، بل قَتْلُهُ مُباحٌ.

«الثَّانِي: التَّكلِيفُ» بأن يكونَ القاتِلُ بالِغًا عاقِلاً قاصِدًا للقَتْلِ.


الشرح