بابُ شُروطِ القِصاصِ
****
وهيَ أربعَةٌ:
أَحدُها: عِصمَةُ المَقتُولِ: فلو قتلَ مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا
أو مُرتدًّا؛ لم يَضْمَنْهُ بِقِصاصٍ وَلا دِيَةٍ.
الثّاني: التَّكليفُ: فلا قِصاصَ علَى صَغيرٍ ولا مَجنُونٍ.
الثَّالثُ: المُكافأة بأنْ يُساوِيَهُ في الدِّينِ والحُرِّيَّةِ
والرِّقِّ؛ فَلا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا حُرٌّ بعَبْدٍ وعَكْسُه يُقْتَلُ.
ويُقْتَلُ الذَّكَرُ بالأُنْثَى والأُنْثَى بالذَّكَرِ.
الرَّابعُ:
عدَمُ الوِلادَةِ؛ فلا يُقتَلُ أحَدُ الأبوَيْنِ، وإنْ عَلا بالولدِ، وإنْ سَفَلَ.
ويُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنهُما.
****
«بابُ شُروطِ
القِصاصِ» أي شُروطُ وُجوبِ القِصاصِ الَّتِي إذا فُقِدَ منها شَرْطٌ
سقَطَ القِصاصُ.
«وهي أربعةٌ: أحَدُها: عِصمَةُ المَقتُولِ» بأنْ لا يكونَ
مَهْدُورَ الدَّمِ. «فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمّيٌّ حَربِيًّا أو مُرتدًّا؛
لم يَضْمَنْهُ بِقِصاصِ وَلا دِيَةٍ»؛ لأنَّهُ غيرُ مَعصُومِ الدَّمِ،
بل قَتْلُهُ مُباحٌ.
«الثَّانِي: التَّكلِيفُ» بأن يكونَ القاتِلُ بالِغًا
عاقِلاً قاصِدًا للقَتْلِ.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد