بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ وَعَدَدَ الشُّهُودِ
****
لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِّ النَّسَبِ بَعْضِهِمْ لَبْعَضٍ.
وَلاَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمِ، وَلاَ مَنْ
يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا، وَلاَ عَدُوٍّ
عَلَى عَدُوِّهِ؛ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ
عَلَيْهِ، وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ شَخْصِ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ فَهُوَ
عَدُوُّهُ.
****
«بَابُ مَوِانِعِ
الشَّهَادَةِ». الموانع: جَمع مَانع، من مَنع الشَّيء إذا حَال
بينه وبين مَقصُوده ([1])، فهَذه المَوانع
تحول بين الشَّهادَة ومَقصودِها، فإنَّ المقصود بها قبُولها والحكم بها.
«وَعَدَدُ الشُّهُودِ» أي: العَدد الذِي
يُعتَبر لِبِناء الأحْكَام عليه.
«لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِّ النَّسَبِ». وهم: الآبَاء وَإِن
عَلَوا، والأوْلاَد وإِن سَفُلوا.
«بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ». لأنَّ كُلًّا مِنْهُما
متهم في حَقِّ الآخر، وذلك كَشَهادة الأب لابنه وعَكسه.
«وَلاَ أَحَدِ الزَّوْجَينِ لِصَاحِبِهِ» أي: شهَادة الزَّوج لزَوجَته، والزَّوجَة لزَوجِها لقُوَّة الصِّلة بينهما ممَّا يُقوي التهمة.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد