«وَتُقْبَلُ
عَلَيْهِمِ». فَلو شهد على أبِيه أو ابْنِه أو زَوجَته، أو شهدت علَيه قُبلت، لقوله
تعالى: {كُونُواْ
قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ} [النساء: 135].
«وَلاَ مَنْ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا
أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا» أي: لا يقبل شَهَادة مَن يَجرُّ إِلى نفسه من
المَشْهُود له نفعًا، كَشَهادة السيد لمكَاتِبه، ولوارثٍ بِجرح مُورثه قبل
اندِمَاله؛ لأنَّه ربَّما يَسري إلى النَّفس فَتجب الدِّية للشَّاهد بشهادته،
فكأنَّه شَهد لنفسه.
وكشهادَة العَاقلة بِما
يجرح شهود قتل الخطإ؛ لأنَّهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، فهم يريدون دفع
الضَّرر. وكشَهَادة الغُرماء بجرح شهود الدَّين عَلى المفلس لمَا في ذَلك من توفير
المَال عليهم.
«وَلاَ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ؛ كَمَنْ شَهِدَ
عَلَى مَنْ قَذَفَهُ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ». لأنَّ العَدَاوة تورث
التُّهمَة فتمنَعُ الشَّهادة، والمُراد العداوة الدُّنيوِيَّة، أمَّا العداوة في
الدين فلا تمنَعُ قبول الشهادة، فتُقبلُ شَهادة مسلم على كَافرٍ وسُنيٍّ عَلى
مبتدع؛ لأنَّ الدِّين يمنع صاحبه من الشهادة بغَير حَقٍّ.
«وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ شَخْصٍ، أَوْ غَمَّهُ
فَرَحَهُ فَهُوَ عَدُوُّهُ». فَلا تقبل شَهادَته عليه للتُّهمة.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد