بابُ الرَّجعة
****
مَن طلَّقَ
بلا عِوض زوجةً مدخولاً بها، أو مَخْلوًّا بها دونَ ما له من العدد، فله رجعتُها
في عِدَّتِها ولو كرهَتْ بلفظ: راجَعْتُ امرأتي ونحوِه، لا نَكَحتُها ونحوه.
ويُسنُّ الإشهاد. وهي زوجةٌ لها وعليها حكمُ الزَّوجات، لكن لا قَسْمَ لها.
وتَحصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطئِها. ولا تصِحُّ معلَّقةً بشَرط. فإذا طَهُرَت من
الحَيضةِ الثَّالثةِ ولم تَغْتَسِل؛ فله رجعتُها. وإنْ فرَغَتْ عِدَّتُها قَبلَ
رجعتِها؛ بانَتْ وحرُمَتْ قبلَ عقدٍ جديد. ومَن طلَّق دونَ ما يملك ثُمَّ راجَعَ
أو تزوَّجَ لم يملِكْ أكثر ممَّا بقي، وَطَئَها زوجٌ غيرُه أو لا.
****
«بابُ الرَّجْعة» الرَّجْعة - بفتح الرَّاء على الأفْصَح - هي: إعادةُ مُطلَّقةٍ غيرِ بائن إلى ما كانتْ عليه بغيرِ عَقْد ([1]). وهي ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماع ([2]): قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ} [البقرة: 228]، وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ} [الطلاق: 2]، ولقولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ عُمَر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ([3]) وغيره، وقد مَرَّ ذِكرُه.
([1])انظر: «الروض المربع» (ص: 410).
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد