وقال ابنُ المُنذِر: أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ
إذا طَلَّق دونَ الثَّلاث، والعبدُ دونَ اثنتين أنَّ لهما الرَّجْعة في العدة ([1]).
«من طلَّقَ بلا عِوَض زوجةً مدخولاً بها، أو
مخلوًّا بها دونَ ما له من العدد» هذا بيانٌ لشُروطِ الرَّجْعة وهي:
أولاً: أن يكونَ الطَّلاقُ بلا
عِوَض.
ثانيًا: أن يكونَ الطَّلاقُ عن
نكاحٍ صَحيح.
ثالثًا: أن تكونَ الزَّوجةُ
مدخولاً أو مخلوًّا بها.
رابعًا: كونُ الطَّلاقِ دونَ ما
يملِكُ من العدد.
خامسًا: أن تكونَ الرَّجعةُ في
العِدَّة.
فإن فُقِد بعضُ هذه
الشُّروطِ لم تصِحَّ الرَّجْعة.
«فله رَجعتُها في عِدَّتِها ولو كرهت» لقولِه تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ} [البقرة: 228].
«بلَفْظ: راجَعْتُ امرأتي ونحوِه» أي تحصُلُ الرَّجعةُ
بهذا اللَّفظِ وما شابَهه كـ «ارْتَجعتها» و«رَدَدتها» و«أمسكتها» و«أعَدْتها» ممَّا ورَد في الكِتابِ
والسُّنَّةِ وما أُلحِقَ به.
«لا نَكَحْتها ونحوه» أي: لا تصِحُّ
الرَّجعةُ بهذا اللَّفظِ وما شَابَهه كـ «تزوَّجْتها»؛ لأنَّ ذلك كنايةٌ في الرَّجعة،
والرَّجْعةُ لا تحصُلُ بالكِناية.
«ويُسَنُّ الإشْهاد» أي: على الرَّجعة، وليس هو شَرْطًا فيها للإجماعِ على عدمِ وُجوبِه، ولأنَّ الرَّجعةَ إمساك، والرَّجْعِيَّةُ لها حكمُ الزَّوجات.
([1])حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (10/ 547).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد