×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الرابع

وقال ابنُ المُنذِر: أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طَلَّق دونَ الثَّلاث، والعبدُ دونَ اثنتين أنَّ لهما الرَّجْعة في العدة ([1]).

«من طلَّقَ بلا عِوَض زوجةً مدخولاً بها، أو مخلوًّا بها دونَ ما له من العدد» هذا بيانٌ لشُروطِ الرَّجْعة وهي:

أولاً: أن يكونَ الطَّلاقُ بلا عِوَض.

ثانيًا: أن يكونَ الطَّلاقُ عن نكاحٍ صَحيح.

ثالثًا: أن تكونَ الزَّوجةُ مدخولاً أو مخلوًّا بها.

رابعًا: كونُ الطَّلاقِ دونَ ما يملِكُ من العدد.

خامسًا: أن تكونَ الرَّجعةُ في العِدَّة.

فإن فُقِد بعضُ هذه الشُّروطِ لم تصِحَّ الرَّجْعة.

«فله رَجعتُها في عِدَّتِها ولو كرهت» لقولِه تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ} [البقرة: 228].

«بلَفْظ: راجَعْتُ امرأتي ونحوِه» أي تحصُلُ الرَّجعةُ بهذا اللَّفظِ وما شابَهه كـ «ارْتَجعتها» و«رَدَدتها» و«أمسكتها» و«أعَدْتها» ممَّا ورَد في الكِتابِ والسُّنَّةِ وما أُلحِقَ به.

«لا نَكَحْتها ونحوه» أي: لا تصِحُّ الرَّجعةُ بهذا اللَّفظِ وما شَابَهه كـ «تزوَّجْتها»؛ لأنَّ ذلك كنايةٌ في الرَّجعة، والرَّجْعةُ لا تحصُلُ بالكِناية.

«ويُسَنُّ الإشْهاد» أي: على الرَّجعة، وليس هو شَرْطًا فيها للإجماعِ على عدمِ وُجوبِه، ولأنَّ الرَّجعةَ إمساك، والرَّجْعِيَّةُ لها حكمُ الزَّوجات.


الشرح

([1])حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (10/ 547).