«وهي» أي: الرَّجعيَّةُ في
حالِ العِدَّة.
«زوجة لها وعليها حكمُ الزَّوجات» أي: لها النَّفقةُ
والكِسوةُ والمسكنُ على مُطلقها، وعليها ما على الزَّوجاتِ من لُزومِ المَسْكنِ
ونحوِه.
«لكن لا قَسْمَ لها» كما ينقسِمُ لغيرِها من
غيرِ المُطلَّقات، وعندَ كثيرٍ من الأصحابِ لها القَسْم أيضا.
«وتحصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوطْئِها» أي: كما تحصُلُ
الرَّجعةُ بالقَوْلِ على ما سَبق تحصُل أيضًا بالفِعل وهو الوَطْء.
«ولا تصِحُّ مُعلَّقة بشَرْط» كإذا جاء شَهرُ كذا أو
رأسُ الشَّهرِ فقد راجَعْتُك، أو إن قدِم زيدٌ فقد راجَعْتُك؛ لأنَّ الرَّجعةَ
استباحةُ فَرْجٍ مقصودٍ أشْبَهَت النِّكاح.
«فإذا طَهُرَت» أي: المُطلَّقة طَلاقًا رَجْعيًّا.
«من الحَيْضةِ الثَّالثةِ ولم تَغْتَسل؛ فله
رَجعتُها»
لوُجودِ أثرِ الحَيْضِ المانعِ للزَّوجِ من الوَطْء كما يَمنعُه الحَيْض، ولأنَّها
لا تُباحُ للأزواج، ولأنَّه قولُ جماعةٍ من الصَّحابة.
«وإن فرَغَتْ عِدَّتُها قبلَ رَجْعتِها؛ بانتْ
وحرُمتْ قبلَ عقدٍ جديد» مُستوْفٍ لشُرُوطِه، لمفهومِ قولِه تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ} [البقرة: 228] أي: في العِدَّة،
فمفهومُها: لا تُباحُ بعدَها.
«ومَن طلَّق دونَ ما يَملك» بأنْ طلَّق الحُر دونَ ثلاث، أو طلَّقَ العبدُ واحدة، سواء كان رَجعيًّا أو بائنًا بينونةً صُغْرى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد