«ثُمَّ
راجع»
أي: راجَع المُطلَّقة طَلاقًا رَجعيًّا.
«أو تزوَّج» أي: أو تزوَّج المُطلَّقةَ طلاقًا
بائنًا بينونةً صُغْرى.
«لم يملِكْ أكثرَ ممَّا بقِي» من عددِ طلاقِه، فمتَى
عادتْ إليه برَجعةٍ أو نكاحٍ جديدٍ لم يَملِكْ غيرَ ما بقِي له.
«وَطئَها زوجٌ غيرُه أو لا» لأنَّ وطءَ الثَّاني لا
يحتاجُ إليه في إحلالِها للأوَّل، فلا يُغيُّرُ حكمَ الطَّلاق.
***
الصفحة 4 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد