فَصْلٌ: في كفَّارة اليمين
****
يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بَيْنَ إِطْعَامِ
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمِ أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ. وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ
التَّكْفِيرِ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنِ
اخْتَلَفَ مُوجِبُهَا كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاللهِ؛ لَزِمَاهُ وَلَمْ يَتَدَاخَلاَ.
****
«فَصْلٌ». في بيانِ كفَّارةِ اليَمين،
سُمِّيتْ كفارة؛ لأنَّها تُكفِّر الذَّنبَ، وكفَّر عن يمينِه إذا فعَل الكفَّارة.
«يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ». لكُلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو
نِصفُ صاعٍ من غيرِه.
«أَوْ كِسْوَتِهِمْ» أي: عَشَرة المساكين،
للرَّجُلِ ثوبٌ يُجْزِئُه في صلاتِه، وللمرأةِ ثوبٌ يُجْزِئُها في صلاتِها، دِرعٌ
وخِمار.
«أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ». فالحَالفُ مُخيَّرٌ
بين هذه الأمورِ الثَّلاثة.
«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» أي: لم يَجِدْ شيئًا
ممَّا تقدَّم ذِكرُه؛ من الإطعامِ والكِسوةِ والعِتق.
«فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ». أي: فإنَّه يَنتقِلُ
إلى الصِّيامِ فيصوم ثلاثةَ أيَّامٍ مُتَتَابعة لقولِه تعالى: {فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ
إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ
كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ
أَيَّامٖۚ}
[المائدة: 89].
«مُتَتَابِعَةٍ» أي: يَجِبُ فيها التَّتَابُعُ
لقراءةِ ابنِ مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}، فدَلَّتْ هذه القراءةُ
على وُجوبِ التَّتَابُع.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد