فصل
وإن حَلَف لا يدخُلُ دَارًا ولا يخرُجُ منها فأَدخَل أو أخرَجَ بعضَ
جسدِه أو دخل طاق الباب، أو لا يلبِسُ ثوبًا من غَزْلِها فلبِسَ ثوبًا فيه منه.
أو لا
يشرَبُ ماءَ هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضَه لم يحنَثْ. وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو
جاهلاً حَنِثَ في طَلاقٍ وعَتاقٍ فقط. وإن فعلَ بعضَه لم يحنَثْ إلا أن ينويَه.
وإن حلَفَ ليفعله لم يَبْرأْ إلاَّ بفعلِه كلِّه.
****
«فصل» في
بيانِ مسائل متنوعةٍ من تعليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ وبيانِ أحكامِها.
«وإن حلَفَ لا يدخُل دارًا ولا يخرُجُ منها
فأدخل»
أي: أَدخلَ في الدَّار بعضَ جسدِه، والمرادُ حلفَ بطلاقٍ أو غيرِه من الأَيْمان.
«أو أخرَجَ بعضَ جسدِه» أي: من الدَّار، لم
يحنَثْ في المسألتين لعدَمِ وجودِ الصِّفة، فلا يقَع طَلاقٌ إذا كان حَلَف
بالطَّلاق.
«أو دخلَ طاقَ الباب» أي: بابَ الدَّارِ التي
حلَف لا يدخلُها - وطاق البابَ: فَتْحَته - فلا يَحْنَث في هذه المسألة؛ لأنَّه لم
يدخُلْها بجُملتِه.
«أو لا يلبس» أي أو حَلَف لا يلبَس.
«ثوبًا من غَزلِها فلبِس ثوبًا فيه منه» أي: من غَزْلِ مَن
حَلَف لا يلبس ثوبًا من غَزلِها لم يحنَث؛ لأنَّه لم يلبسْ ثوبًا كله من غَزلِها.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد