«أو
لا يشْرَب»
أي: حلف لا يشرَب.
«ماء هذا الإناءِ فشَرِب بعضَه لم يحْنَث» لأنَّه لم يشرَبْ ماءَه
وإنَّما شرِب بعضَه.
«وإن فعلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلاً» أي: ناسيًا أو جاهلاً
أنه يحنَثُ بفعلِه، أو ناسيًا أو جاهلاً أنَّه الفِعل المحلوف عليه.
«حَنث في طلاقٍ وعَتَاق فقط» أي: إذا كان حلف بعتقٍ
أو طَلاَق؛ لأنَّهما حقُّ مخلوقٍ فاستَوى فيهما العَمْدُ والنِّسيانُ والخطأُ
كالإتلاف، بخلافِ اليمينِ باللهِ تعالى فلا يحنَثُ فيها مع الجَهل والنِّسْيان؛
لأنَّ الكفَّارةَ تجِبُ لدَفعِ الإثمِ ولا إثمَ إذًا.
«وإن فعلَ بعضَه» أي: بعضَ ما حلَفَ لا يفعله.
«لم يحنَثْ إلاَّ أن ينويَه» أي: ينوي البعضَ أو
تدُلُّ قرينة على نيَّتِه فإنَّه يحنَثُ حينئذٍ بفِعلِ البعضِ كما لو حلَفَ لا
يشربُ ماءَ النَّهرِ فالقَرينةُ تدلُّ على أنَّه أرادَ البعض.
«وإن حَلفَ» بطَلاقٍ أو بغيرِه.
«ليفعلنَّه» أي: ليفعلنَّ شيئًا عيَّنه.
«لم يبرأْ إلاَّ بفعلِه كلِّه» فمَن حلَف مثلاً
ليأكلنَّ هذا الرغيفَ لم يبرأْ حتَّى يأكله كلَّه؛ لأنَّ اليمينَ تناولتْ فِعلَ
الجميعِ فلم يبرأْ من يمينِه إلاَّ بفِعلِه.
***
الصفحة 2 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد