بابُ تعليقِ الطَّلاق بالشُّروط
****
لا يصِحُّ
إلَّا من زوج، فإذا علَّقه بشَرط لم تَطلُقْ قبله ولو قال: عجلته. وإن قال: سبق
لساني بالشَّرطِ ولم أُرِدْه وقَع في الحال. وإن قال أنتِ طالقٌ وقال: أردت إن
قمت؛ لم يقبل حكما.
****
«بابُ تعليقِ
الطَّلاقِ بالشُّروط» أي ترتيبه على شيءٍ حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى
أخواتِها.
«لا يصِحُّ إلاَّ من زَوج» أي لا يصِحُّ تعليقُ
الطَّلاقِ بالشُّروط إلاَّ من زوجٍ يعقل الطَّلاق فلا يصِحُّ التَّعليقُ من
الأجنبيِّ، فلو قال: إنْ تَزَوجْتُ امرأةً أو فلانةً فهي طالقٌ لم يقَعْ
بتزوُّجِها لحديثِ عمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مَرفوعًا: «لاَ نَذْرَ
لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ
طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ» رواه أحمدُ وأبو داود والتِّرمِذي
وحسَّنه([1]).
«فإذا علَّقه بشَرْط» أي: علَّقَ الزَّوج
الطَّلاق بشَرْط كقولِه: «إنْ دخَلتِ الدَّارَ فأنتِ طالق».
«لم تَطلُقْ قبلَه» أي: قبلَ وجودِ الشَّرط؛ لأنَّه
إزالةُ مِلكٍ بُني على التَّغليبِ والسرايةِ أشبهَ بِالعِتْقِ.
«ولو قال: عجَّلْته» أي: قال الزَّوج: عجَّلت ما علَّقته لم يتعجَّل؛ لأنَّ الطَّلاقَ تعلَّقَ بالشَّرطِ فلم يكُن له تغييرُه.
الصفحة 1 / 413
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد